اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين " أيا أحل وأيا حرم؟ قلت: ما سمعت منه في هذا شيئا، فقال لي: أنت على الخروج، فأحب أن تسأله عن ذلك قال:
فحججت فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن مسألة الخارجي، فقال: حرم من الضأن ومن المعز الجبلية، وأحل الأهلية، وحرم من البقر الجبلية، ومن الإبل البخاتي، يعني في الأضاحي، قال: فلما انصرفت أخبرته، فقال: أما إنه لولا ما إهراق أبوه من الدماء ما اتخذت إماما غيره. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
9 - باب استحباب اختيار الإناث من الإبل والبقر والذكران من الغنم للأضحية، وكراهة التضحية للثور والجمل.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا إلا أنه قال: وأفضل الضحايا.
2 - وعنه، عن النضر بن سويد، وصفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن