5 - باب ان من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكة أو منى أجزأه ذبحه إذا رجع إلى أهله; وتصدق به; وحكم من نذر نحر بدنة.
(18675) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يخرج (يجترح خ ل) من حجته شيئا يلزمه منه دم، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، وقال فيما أعلم يتصدق به، قال إسحاق: وقلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله، قال:
يهريقه في أهله ويأكل منه الشئ. أقول: هذا محمول على أنه يتصدق بقيمة ما اكل كما يأتي أو على استحباب الدم.
2 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن إسحاق الأزرق الصائغ قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر، فقال لي: عليه ان ينحرها حيث جعل لله عليه، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبال الكعبة منحر البدن.
6 - باب اجزاء الذبح بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده; وبغير منى يوم النحر ويومين بعدة، واستحباب اختيار يوم النحر; وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى،