تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمن ذكره، عن أبان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة، فيكون لكل ما كان حصل في إحرامك وما كان منك في مكة أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
(8) أبواب العمرة.
1 - باب وجوبها على المستطيع.
(19230) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " وأتموا الحج والعمرة لله " قال: هما مفروضان.
2 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لان الله تعالى يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " وإنما نزلت العمرة بالمدينة.
3 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن