12 - باب استحباب كون الرمي عند زوال الشمس واخذ الحصى باليسرى والرمي باليمنى.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الأول مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
13 - باب ان وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قلت له: إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس.
(18610) 2 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان