(7) أبواب العود إلى منى ورمى الجمار والمبيت والنفر.
1 - باب عدم جواز المبيت ليالي التشريق بغير منى; فان فعل لزمه عن كل ليلة دم شاة الا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أو يخرج من منى بعد نصف الليل أو من مكة ليلا.
(19120) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسلك، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى.
2 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام عن رجل بمكة في ليالي منى حتى أصبح، قال: إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الزيارة: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى.
4 - وعنه عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام:
عن الزيارة من منى، قال: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمني