ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع، قال: فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه.
2 - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت أمرت مملوكي أن يتمتع، فقال: إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فليصم. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.
3 - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، أعليه أن يذبح عنه؟ قال: لا، لان الله تعالى يقول: عبدا مملوكا لا يقدر على شئ.
وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن فضال مثله. أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على أنه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين أن يأمره بالصوم لما مر.
4 - وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه، أفله أن يصوم بعد النفر؟ قال: ذهبت الأيام التي قال الله، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج، قلت: طلبت الخير، قال: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، وكان ذلك يوم النفر الأخير. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة مثله. أقول: حمله الشيخ على أفضلية الذبح حينئذ.