قال: التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله إلى قوله: حلق رأسه.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة. أقول: هذا محمول على عدم الاعتياد مع أنه لا يدل على تحريم ولا كراهة، وقد تقدم ما يدل على الاستحباب في آداب الحمام.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: لا يزال العبد في حد الطائف بالكعبة ما دام شعر الحلق عليه.
5 - قال: وروي أن الحاج من حين يخرج من منزله حتى يرجع بمنزلة الطائف بالكعبة.
6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
قلت له: إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة، فقال:
كان أبو الحسن عليه السلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال: لها ساية فحلق.
(19070) 7 - قال: وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثله لأعدائكم وجمال لكم.
13 - باب ان المتمتع إذا حلق حل له كل ما سوى الطيب والنساء والصيد، ويأتي مواضع التحلل.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام