8 محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يوم الحج الأكبر، فقال: هو النحر، والأصغر هو العمرة.
9 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج الأكبر يوم النحر.
(18650) 10 وعن علي، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن فضيل بن عياض قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحج الأكبر، فقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحج الأكبر يوم النحر الحديث.
11 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة، وإنما الأضحى على أهل الأمصار. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، إلا أنه أسقط قوله من قابل، وعلى تقدير وجودها لعله مخصوص بالحج المندوب، أو المراد من قابل الشهر لا السنة لئلا ينافي ما تقدم.