عليه السلام أنه قال: إذا أهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لأنا نحرم من الشجرة، وهو الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا، لان بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له الفضل بن الربيع: الآن فلي أن أتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال: نعم، قال: فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم: إن فلانا يقول كذا وكذا، ويشنع على أبي الحسن عليه السلام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
8 - باب استحباب العمرة بعد الحج إذا أمكن الموسى من رأسه.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج؟ قال: نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر بعد الحج، قال: إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن.
3 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: العمرة بعد الحج قال: إذا أمكن الموسى من الرأس.
أقول: تقدم ما يدل على ذلك.
4 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام