عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وحماد وصفوان ابن يحيى وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا، لان الله عز وجل يقول:
وأتموا الحج والعمرة لله.
9 - العياشي (في تفسيره) عن عمر بن أذينة قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " يعني به الحج دون العمرة؟ قال: لا، ولكنه الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان.
10 - وعن عبد الرحمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة.
(19240) 11 - وعن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج الأكبر الوقوف بعرفة وبجمع ورمي الجمار بمنى، والحج الأصغر العمرة.
12 - وعن عبد الرحمان، عنه عليه السلام قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر ويوم الحج الأصغر يوم العمرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب الحج وغيره، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب استحباب التطوع بالعمرة وتكرارها خصوصا ذي القعدة وذكر ميقاتها.