عليه السلام قال: الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
4 - باب وجوب ذبح الهدى الواجب في الحج بمنى، وإن كان في احرام العمرة فبمكة، ويتخير في المندوب.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر، فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة، فقال: إن مكة كلها منحر. أقول: حمله الشيخ على التطوع لما مر.
(18670) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟
قال: بمكة، قلت: فأي شئ أعطي منها؟ قال: كل ثلثا، واهد ثلثا، وتصدق بثلث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن فضال مثله.
وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.