10 قال: وروي انه يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه.
11 - قال: وروي من وفى لله وفى الله له.
12 - وباسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " يعنى من مات فلا إثم عليه " ومن تأخر " أجله " فلا إثم عليه لمن اتقى " الكبائر.
12 - باب استحباب نفر الامام يوم الثالث قبل الزوال وأن يصلى الظهر بمكة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة.
(19210) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إليه ان أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: ان النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال، فكتب: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة، فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
13 - باب جواز الإقامة بمنى بعد النفر، وكراهة تقديم الثقل على النفر.