25 - باب حكم من فاته الوقوف بالمشعر.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج.
2 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج الحديث. ورواه الكليني كما يأتي، ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله.
3 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن حكيم قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلحك الله الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة تكونان مع الجمال الاعرابي، فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا قال: أليس قد صلوا بها، فقد أجزأهم قلت: فإن لم يصلوا، فقال: فذكروا الله فيها، فان كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحكيم، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد مثله.
(18555) 4 - ثم قال الصدوق: وروي فيمن جهل الوقوف بالمشعر أن القنوت في صلاة الغداة بها يجزيه، وإن اليسير من الدعاء يكفي