64 - باب استحباب القرض للأضحية لمن لم يجد.
(19005) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض وأضحي؟
قال: استقرضي فإنه دين يقضى. وفي (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن عبيد الله بن عبد الله، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لام سلمة وذكر نحوه.
2 - وعن أبيه عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن هاني، عن علي عليه السلام أنه قال: لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا، إنه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها.
(5) أبواب الحلق والتقصير 1 - باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح، واستحباب الجمع بين الحلق وتقليم الأظفار والاخذ من الشارب.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر، عن محمد بن