في قول الله: " وأتموا الحج والعمرة لله " فقال: الحج جميع المناسك، والعمرة لا يجاوز بها مكة.
(19305) 5 - وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالوا:
سألناهما عن قوله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله " قالا: تمام الحج والعمرة أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل.
9 - باب كيفية العمرة وأفعالها وأحكامها.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجئ معتمرا عمرة مبتولة، قال: يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصر.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالكعبة وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله انشاء. أقول: المراد أنه طاف طوافين لما مر، أقول: وقد تقدم ما يدل على تفصيل الاحكام المشار إليها في أحاديث الاحرام والطواف والسعي والتقصير وغير ذلك.
10 - باب استحباب المشي في العمرة.
1 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن،