جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
23 باب حكم من فاته الوقوف بعرفة وبالمشعر قبل طلوع الشمس.
(18530) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا، فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل.
2 - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج.
3 وعنه، عن حمد بن فضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج، فقال: إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، فان شاء أقام بمكة وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل.
4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ثم ذكر نحوه.