36 - باب استحباب تولى الذبح بنفسه حتى المرأة، وجعل يد الصبي مع يد الذابح، واستحباب تعدد الهدى وكثرته; وجواز ذبح هدى الغير بإذنه.
(18845) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك، فان كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة، وتقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، اللهم منك ولك. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي قال: لا يذبح لك وذكر مثله.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وكان علي بن الحسين عليه السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه " يدي الصبي خ ل " الرجل فيذبح.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بيده ثلاثا وستين، ونحر علي عليه السلام أماعز، قلت: سبعا وثلاثين؟ قال: نعم.
4 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن