15 - باب استحباب التحصيب وهو النزول بالبطحاء قليلا بعد النفر الثاني لمن مر بها من غير مبيت.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء وهي البطحا فشئت أن تنزل قليلا فان أبا عبد الله عليه السلام قال: كان أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
(19215) 2 - ورواه أيضا بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية يعني ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وزاد وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما نزلها حيث بعث بعايشة مع أخيها عبد الرحمان إلى التنعيم، فاعتمرت لمكان العلة التي أصابتها، فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحصبة فقال: كان أبي ينزل الأبطح قليلا، ثم يجئ فيدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح، فقلت له: أرأيت إن تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن عليه أن يحصب؟ قال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
4 - ورواه الصدوق بإسناده عن أبان إلا أنه أسقط قوله: إن كان من أهل اليمن، وزاد: وقال: كان أبي عليه السلام ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون خبط