19 - باب ان من نسي الوداع لم يلزمه شئ وحكم وداع الحائض.
(19225) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، وعن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أحدهما عليهما السلام في رجل لم يودع البيت، قال: لا باس به إذا كانت به علة أو كان ناسيا وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن علي، عن أحدهما عليهما السلام مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى وداع الحائض في الطواف.
20 - باب استحباب الصدقة عند الخروج من مكة بتمر يشتريه بدرهم ناويا للتكفير عما كان منه في الاحرام وفى الحرم مملا لا يعلم.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في إحرامهما، ولما كان منهما في حرم الله عز وجل.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن معاوية بن عمار، وحفص بن البختري، جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم