حمله على الاستحباب.
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال يجزيه في الأضحية هدية.
4 وباسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المفرد قال: ليس عليه هدي ولا أضحية.
(18645) 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجه عن أبيه، قال: ان ذبح فهو خير له، وإن لم يذبح فليس عليه شئ لأنه إنما تمتع عن أمه، وأهل بحجه عن أبيه.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين. أقول: العمرة هنا محمولة على المفردة، والحج على حج الافراد، ووجه المجاز تقدم العمرة على الحج 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يوم الحج الأكبر فقال: هو يوم النحر، والأصغر العمرة.
ورواه في (معاني الأخبار) كما تقدم في الوقوف 7 - وفي (المقنع) قال: روي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم أهله أنه يبعث به.