4 - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق، ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي بالجزورة، قال: وسألته عن كفارة المعتمر أين تكون؟ قال: بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى، وتعجيلها أفضل وأحب إلي. ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: وهي الجزورة.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلده فلا ينحر إلا يوم النحر بمنى، وإن كان لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر.
6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الأعلى قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا هدي إلا من الإبل، ولا ذبح إلا بمنى.
7 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: منى كله منحر وأفضل المنحر كله المسجد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كفارات الصيد.