الجمرة حتى غابت الشمس، قال: يرمي إذا أصبح مرتين أحدهما بكرة وهي للأمس، والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه، ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان وذكر مثل رواية الكليني.
(18625) 3 - وعنه، عن اللؤلؤي حسن بن حسين، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني، قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته، ولما يجب عليه في يومه، قلت: فإن لم يذكر إلا يوم النفر، قال: فليرمها ولا شئ عليه.
16 - باب عدم وجوب رمى ما عدا جمرة العقبة يوم النحر.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، وعن ابن أذينة، عن ابن بكير قال:
كانت الجمار ترمى جميعا، قلت: فأرميها؟ فقال: لا، أما ترضي أن تصنع كما أصنع.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رمي الجمرة يوم النحر ما لها ترمى وحدها ولا يرمى من الجمار غيرها يوم النحر؟ فقال: قد كن يرمين كلهن، ولكنهم تركوا ذلك، فقلت: جعلت فداك فأرميهن؟ قال: لا ترمهن، أما ترضى أن تصنع مثل ما نصنع. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه ترك قوله: عن زرارة، وقال: مثل ما أصنع.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن