ويوم التروية، ويوم عرفة الحديث.
3 - وعنه، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال علي عليه السلام: صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر، ويصبح صائما ويومين بعده وسبعة إذا رجع. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
54 - باب ان من عدم الهدى والثمن جاز له صوم الثلاثة من أول ذي الحجة لا قبله، ومن وجد الثمن لم يصم حتى يمضى وقت الذبح 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس.
2 - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن عبد الله الكرخي قال: قلت للرضا عليه السلام: المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه؟
قال: يصبر إلى يوم النحر، فإن لم يصب فهو ممن لم يجد.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: سأل معاوية بن عمار، أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي، قال: