وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٠ - الصفحة ١٦٢
إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء.
5 - وباسناده عن عبد الرحمان بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا.
6 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام: من مات ولم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليه.
49 - باب ان المتمتع إذا فقد الهدى فصام ثلاثة أيام ثم رجع إلى أهله لم تجزيه الصدقة عن السبعة مع الاختيار.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمنع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيام، فلما قد أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيام، فأراد أن يتصدق من الطعام فعلى كم يتصدق؟ فكتب: لا بد من الصيام أقول: حمله الشيخ على من لم يقدر إلا بمشقة لئلا ينافي السؤال الجواب.
50 - باب ان من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدى لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده أو شهرا ثم يصوم السبعة.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في المقيم إذا صام ثلاثة الأيام ثم يجاور ينظر مقدم

٥) الفقيه ج ١ ص ١٥٨ أخرجه أيضا في ٥ / ٣.
(٦) المقنعة ص ٧١.
تقدم ما يدل على حكم الصبي في ب 17 من أقسام الحج وهنا في ب 3.
الباب 49 - فيه حديث:
(1) يب ج 1 ص 458.
الباب 50 فيه 6 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 458.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست