28 - باب ان من وجد هديا ضالا وجب عليه تعريفه عشية الثالث، فإن لم يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه، ويجزى عن صاحبه ان ذبح عنه بمنى لا بغيرها.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال: وقال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين نحوه.
2 - وباسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يضل هديه فوجده رجل آخر فينحره، فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم مثله.
3 - وباسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة.