ابن مهران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
3 - وبهذا الاسناد قال: الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
4 - وعنه، عن محمد، عن سيف، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
5 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبو جعفر عليه السلام: يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي؟ هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
6 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، وعن صفوان، عن منصور بن حازم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها.
(18615) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس الحديث أقول: لا ينافيه ما تقدم من الامر بالرمي عند الزوال، لان المراد به الاستحباب قاله الشيخ وغيره.
(3) صا ج 2 ص 296.
(4) يب ج 1 ص 521، صا ج 2 ص 296.
(5) يب ج 1 ص 521، صا ج 2 ص 296، الفروع ج 1 ص 297.
(6) الفروع ج 1 ص 297.
(7) الفروع ج 1 ص 197 أورد ذيله في 5 / 10 والنهى في الرواية ظاهر فيما قبل الشمس راجع ب 12 و 15.