7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فان أحببت ان تحلق فاحلق. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك وذكر مثله. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله فإن شاء فليحلق.
أقول: هذا محمول على الحلق بعد الذبح، وقد عمل بعض الأصحاب بظاهره، ويأتي في الحلق حديث بمعناه وما قلناه أحوط.
8 - وباسناده عن عمر بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: يذبح ويعيد الموسى، لان الله تعالى يقول: لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله.
9 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن علي قال: لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحى فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء.
(18865) 10 - وعنه، عن عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحى، قال: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن.
11 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها، قال: