الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها. ورواه علي بن جعفر في (كتابه)، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله.
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد وفضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهاب فقال: تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت، ولا تعطه الجزارين، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين، وأمره أن يتصدق بها.
6 - وعنه، عن صفوان وأحمد بن محمد، عن حماد جميعا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم قال: سألته عن الهدي أيخرج شئ منه عن الحرم؟ فقال:
بالجلد والسنام والشئ ينتفع به، قلت: انه بلغنا عن أبيك أنه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئا، قال بل يخرج بالشئ ينتفع به، وزاد فيه أحمد: ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم. أقول: حمله الشيخ على من تصدق بثمنه لما مر 7 - محمد بن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها لان الله تعالى قال: " فكلوا منها وأطعموا " والجلد لا يؤكل ولا يطعم، ولا يجوز ذلك في الهدي.
8 - وفي (العلل) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها قال: لا بأس به إنما قال الله عز وجل: " فكلوا منها وأطعموا " والجلد لا يؤكل ولا يطعم.