محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الأضاحي، فقال: كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال، وثلث يمسكانه لأهل البيت. ورواه الصدوق مرسلا وكذا في (المقنع)، ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن عباس بن فمعروف، عن أبي سعيد، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال:
بثلث على جيرانها، وثلث على المساكين.
(18880) 14 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله جل ثناؤه " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس هو الفقير.
15 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل من لحمه، فقال: يأكل من أضحيته، ويتصدق بالفداء. ورواه الصدوق مرسلا وكذا في (المقنع).
16 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وإسماعيل بن مرار جميعا عن يونس عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر، فقال: إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه، قلت: أيأكل منه؟ فقال: لا إنما هو للمساكين، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قلت: أيأكل منه؟ قال: يأكل منه.