17 - قال الكليني: وروي أيضا أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون.
18 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة، قلت أي شئ أعطى منها؟ قال: كل ثلثا، واهد ثلثا، وتصدق بثلث.
(18885) 19 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، وعن حميد ابن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد جميعا، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك، فقال: كما يأكل من هديه.
20 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن مولى لأبي عبد الله عليه السلام قال: رأيت أبا الحسن الأول عليه السلام دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقيبها فوقعت إلى الأرض وكشفوا شيئا من سنامها، فقال:
اقطعوا وكلوا منها وأطعموا، فان الله يقول: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الأحاديث الأربعة التي قبله.
21 - محمد بن علي بن الحسين قال: كان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مأة بدنة له ولعلي عليه السلام ونحرها، ثم اخذ من كل بدنة جذوة طبخها في قدر وأكلا منها وحسيا من المرق.