قلت: وهو يعلم أنهم حرورية؟ قال: نعم. أقول: هذا محمول على المندوب (18875) 9 وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره ان يطعم المشرك من لحوم الأضاحي. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا وكذا الذي قبله.
10 - وعنه، عن البرقي، عن ابن سنان، عن عبد الملك القمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء. أقول: تقدم الوجه في مثله 11 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله حين ينحر ان يؤخذ من كل بدنة جذوة من لحمها ثم تطرح في برمة، ثم تطبخ فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام منها وحسيا من مرقها.
12 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله جل ثناؤه " فإذا وجبت جنوبها " قال: إذا وقعت على الأرض فكلوا منها. وأطعموا القانع والمعتر قال: القانع الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي شدقه غضبا، والمعتر المار بك لتطعمه. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن عباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان بن عثمان مثله.
13 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن