دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليهما السلام فقال لهما:
بما تقضيان؟ فقالا: بكتاب الله والسنة، قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنة؟ قالا: نجتهد رأينا قال: رأيكما أنتما (1) فما تقولان: في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت فسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان؟ قالا: القافة، قال: القافة يتجهم منه لهما، قالا: فأخبرنا قال: لا، قال ابن داود مولى له: جعلت فداك قد بلغني: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل وألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأصوب، فسكت.
[33066] 5 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) قال: قضى علي (عليه السلام) في قوم وقع عليهم بيت (1) فقتلهم وكان في جماعتهم امرأة مملوكة وأخرى حرة وكان للحرة ولد طفل من حر، وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك، (فلم يعرف الحر من الطفلين من المملوك) (2) فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج (سهم الحر عليه) (3) منهما وحكم بالرق لمن خرج سهم الرق عليه منهما ثم أعتقه وجعله مولاه وحكم (4) في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه، فأمضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا القضاء.
أقول: تقدم ما يدل على الحكم بالقرعة عموما (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).