بيت مال البصرة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (5) وكذا كل ما قبله.
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (6).
[32435] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث (1) إلا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[32436] 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، وعلي بن رباط، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرث الاخوة من الام من الدية شيئا.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).
[32437] 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل للاخوة من الام من الدية شئ؟
قال: لا.