زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال: فقال: إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى أبيه، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟
قال: لا، لأنها قتلته فلا ترثه ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1).
ورواه أيضا باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن ابن محبوب (2).
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3) [32425] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[32426] 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل للمرأة من دية زوجها؟ وهل للرجل