كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن ينقطع (1) ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصي (2) منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه (3)، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن سنان نحوه (4).
ورواه في (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده الآتية في آخر الكتاب (5).
[32850] 15 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام): أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار، قال زرارة: هذا لا شك فيه.
[32851] 16 - بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن الأحول، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل.
- يعني: (من البناء) (1) الدور وإنما عنى من النساء: الزوجة -.