ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
أقول: هذا مخصوص بما يشتبه فيه موضوع الحكم ومتعلقه كما مثل به في هذا الحديث وغيره بقرينة الأمثلة وذكر البينة والتصريحات الآتية (3)، لا نفس الحكم الشرعي كالتحريم لما يأتي في القضاء (4).
(22054) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر ابن بشير، عن عيسى الفراء، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة لا يجزن في أربعة، الخيانة والغلول والسرقة والربا، لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان (1).
ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعا، عن أبان بن عثمان مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(22055) 6 - وبإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال: لا إلا