سألت أبا عبد الله عليه السلام عن، رجل اشترى ما يذاق، يذوقه قبل أن يشتري؟ قال: نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي سلمان الحذاء (1)، عن محمد ابن الفيض مثله (2).
(22784) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره شراء ما لم تره.
(22785) 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد الرحمن بن حماد، عن محمد بن سنان قال:
نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره بيعين اطرح وخذ على غير تقلب (1)، وشراء ما لم تر.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الخيار (2).