وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (1).
أقول: هذا محمول على كون الطريق ملكا للبائع، أو على كون الدار واسعة محفوفة بالطريق، واشتباه الزيادة فيها بحيث لا تتميز في محل بعينه لما مر (2).
(22791) 4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن عبد الله بن أبي أمية أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق؟ فقال:
إن كان ذلك حل عليه فيما حدد له فلا بأس به.
أقول: تقدم وجهه (1).
(22792) 5 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن الكاهلي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم، ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق، أو ينزل من فوق البيت فان أراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فإنه (1) أحق به، وإن أراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).