وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٧ - الصفحة ١٢٠
لا يصيد، فقال: سحت، وأما الصيود فلا بأس.
(22143) 8 - العياشي في (تفسيره) عن الحسن بن علي الوشا، عن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول: ثمن الكلب سحت، في النار.
(22143) 9 - وقال الشيخ في (المبسوط): يجوز بيع كلب الصيد.
وروي: أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2)، وفي النكاح في أحاديث المهور فإن هناك ما يدل على بيع الدواب والسنانير (3).
15 - باب تحريم كسب المغنية الا لزف العرائس إذا لم يدخل عليها الرجال (22144) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات؟ فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس، وهو قول

٨ - تفسير العياشي ١: ٣٢١ / ١١١.
٩ - المبسوط ٢: ١٦٦.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الأحاديث ٥، ٧، ٨، ٩، ١٣، ١٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديثين ٤، ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب العيوب والتدليس في النكاح.
الباب ١٥ فيه ٥ أحاديث ١ - الكافي ٥: ١١٩ / ١، التهذيب ٦: ٣٥٨ / ١٠٢٤ والاستبصار ٣: ٦٢ / 207.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست