ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) وكذا الذي قبله.
(22090) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه اني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب (1): لا بأس به (22091) 6 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله (1).
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس ابن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام - قال:
يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: القتات - إلى أن قال: - وبائع السلاح من أهل الحرب.
أقول: ويأتي ما يدل على تحريم معونة الظالم (1).