وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٧ - الصفحة ٣٨٦
محمد القاساني، عن علي بن أسباط، عن عبد الله بن القاسم الجعفري، عن بعض أهل بيته قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم ابن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر، وأخذ الحق وافيا أو غير واف.
(22806) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن (محمد ابن علي بن زيد بن إسحاق) (1)، عن هارون بن حمزة (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة.
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع (3).
ورواه في كتاب (الاخوان) بسنده عن أبي حمزة مثله (4).
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (5).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب، مثل الذي قبله.
(22807) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن هذيل بن صدقة الطحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله، ولم ينفذ

٢ - الكافي ٥: ١٥٣ / ١٦.
(١) في المصدر: محمد بن علي، عن يزيد بن إسحاق، وفي التهذيب: يزيد بن إسحاق.
(٢) في المصدر زيادة: عن أبي حمزة.
(٣) الفقيه ٣: ١٢٢ / ٥٢٦.
(٤) مصادقة الإخوان: ٧٢ / ١.
(٥) التهذيب ٧: ٨ / ٢٦.
٣ - التهذيب ٧: ٥٩ / 255، وأورده في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب الخيار.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست