أقول: حمله الشيخ على أولوية التنزه لما مضى (2)، ويأتي (3).
(22230) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم ابن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المعلم لا يعلم بالاجر، ويقبل الهدية إذا أهدي إليه.
(22231) 6 - وعنه، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال:
نهى أبو عبد الله عليه السلام عن أجر القارئ الذي لا يقرئ إلا بأجر مشروط.
(22232) 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اجرة القارئ الذي لا يقرئ إلا على أجر مشروط.
(22233) 8 - قال: وقال علي عليه السلام: من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان (1)، وفي القراءة (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).