3 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صلت المرأة خمسا وصامت شهرا وأطاعت زوجها وعرفت حق علي (عليه السلام) فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن سعيدة قالت: بعثني أبو الحسن (عليه السلام) إلى امرأة من آل زبير لأنظر إليها أراد أن يتزوجها فلما دخلت عليها حدثتني هنيئة ثم قالت (1) ادني المصباح فأدنيته لها، قالت سعيدة:
فنظرت إليها وكان مع سعيدة غيرها فقالت: أرضيتن قال: فتزوجها أبو الحسن (عليه السلام) فكانت عنده حتى مات عنها فلما بلغ ذلك جواريه جعلن يأخذن بأردانه وثيابه (2) وهو ساكت يضحك ولا يقول لهن شيئا فذكر أنه قال: ما شئ مثل الحرائر.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: (أو لامستم النساء (3)) فقال: هو الجماع ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أوصت فاطمة (عليها السلام) إلى علي (عليه السلام) أن يتزوج ابنة أختها من بعدها ففعل. (4) 7 - ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج جاريته أينبغي له أن ترى عورته؟ قال: لا وأنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها.