3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) وأنا أسمع عن رجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فشدد في إنكار الولد وقال: أيجحده إعظاما لذلك؟ فقال الرجل: فان اتهمها؟ فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة فإن الله عز وجل يقول:
(الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (1)).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة ولا أدري ما حالها أيتزوجها الرجل متعة؟
قال: يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل (2).
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد ابن الفيض قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة قلنا: جعلنا فداك فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها وإياك والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج، قلت: ما الكواشف؟
قال. اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتون قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعين إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنة (3).
6 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.