3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما نزلت: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة (1)).
4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه (صلى الله عليه وآله) فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟! فقال: وإن كان فعل، قال: إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر، قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبد الله ابن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن، قال: فأعرض عنه أبو جعفر (عليه السلام) حين ذكر نساءه وبنات عمه.
5 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله).
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن الحسن بن رباط، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة فقال: أي المتعتين تسأل؟ قال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي؟