11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يؤكل ما تحمل النملة بفيها وقوائمها.
12 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: حيلة الرجل في باب مكسبه.
13 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الرباطي، عن أبي الصباح مولى آل سام، عن جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالا فمكث في يده ما شاء الله ثم إنه بعد خرج منه قال: يرد إليها ما أخذ منها وإن كان فضل فهو له.
14 - محمد بن يحيى قال: كتب محمد إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضي حاجتك فإن لم أنصرف فلك علي ألف درهم حالة من غير شرط وأشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع (عليه السلام): لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله.
15 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن يحيى الحلبي، عن الثمالي قال: مررت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في سوق النحاس فقلت: جعلت فداك هذا النحاس أي شئ أصله؟ فقال: فضة إلا أن الأرض أفسدتها فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها.
16 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الملك بن عتبة قال: قلت: لا أزال أعطي الرجل المال فيقول: قد هلك أو ذهب فما عندك حيلة تحتالها لي؟ فقال: أعط الرجل ألف درهم وأقرضها إياه وأعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله وتقول: هذا رأس مالي وهذا رأس مالك فما أصبت منهما جميعا فهو بيني وبينك فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: لا بأس به.
17 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل، عن بعض أصحابنا قال: شكونا إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ذهاب ثيابنا عند القصارين فقال: