ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب، قال: قلت: هذا قول علي (عليه السلام)؟ قال: نعم.
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال: لا يردها على صاحبها ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله أن يجعل لها أجرا.
7 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها.
8 - حميد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال:
يردها ويرد معها شيئا (1).
9 - أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها وهو لا يعلم قال: يردها ويكسوها.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت مسروقة قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن حدثه، عن زرعه بن محمد، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك قال:
لا ترد عليه ولا يوجب عليه شئ إنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
12 - الحسين بن محمد، عن السياري قال: قال: روي عن ابن أبي ليلي أنه قدم إليه رجل خصما له فقال: إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها (2) حين كشفتها شعرا وزعمك أنه لم يكن لها قط قال: فقال له ابن أبي ليلي: إن الناس ليحتالون لهذا