5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء، عن حريز، عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه؟ فقال: لا بأس بذلك، قلت: فإنه أولدها؟ قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية إلى صاحبها، قلت: فإنه لم يأذن له في ذلك؟ قال: إنه قد حلله منها فهو لا يأمن أن يكون ذلك؟ (1) 6 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع): الرجل يحل جاريته لأخيه؟ فقال: لا بأس، قال: فقلت: إنها جاءت بولد؟ قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها، قلت: إنه لم يأذن له في ذلك؟
قال: إنه قد أذن له وهولا يأمن أن يكون ذلك؟!.
7 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا فتحلها له، قال: لا يحل له منه إلا ذاك وليس له أن يمسها ولا يطأها، وزاد فيه هشام: أله أن يأتيها؟ قال: لا يحل له إلا الذي قالت.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة أحلت لي جاريتها، فقال: ذاك لك، قلت: فإن كانت تمزح؟ قال: وكيف لك بما في قلبها، فإن علمت أنها تمزح فلا.
9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال قلت لأبي عبد الله (ع): رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال:
يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعل من ذلك في حل ولا يعود قال: قلت: فإن لم يجعله من ذلك في حل قال: قد لقى الله عز وجل وهو زان خائن، قال: قلت: فالنار مصيره؟ قال: شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وشفاعتنا تحبط بذنوبكم يا معشر الشيعة فلا تعودون وتتكلون على شفاعتنا فوالله ما ينال