5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك (1) فأسقته جاريتي؟ فقال أوجع امرأتك وعليك بجاريتك وهو هكذا في قضاء علي (عليه السلام).
6 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده، قال: تحرم عليه.
7 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ويتضلع وينتهي نفسه.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي يحيى الحناط قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن ابني وابنة أخي في حجري وأردت أن أزوجها إياه فقال: بعض أهلي: إنا قد أرضعناهما، قال: فقال: كم؟ قلت: ما أدري، قال فأدراني على أن اوقت، قال: فقلت: ما أدري، قال: فقال: زوجه.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر، قال:
تصدق إذا أنكرت، قلت: فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتهما، قال: لا تصدق ولا تنعم. (2) 10 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت: أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة وقال: إن عليا (عليه السلام) ذكر لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنة حمزة فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله)