١٠ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال: هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم﴾ (1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) مثله.
11 - أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن الحسين بن بشر (2) قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها أيصلح له أن يقع على ابنتها؟ فقال: أينكح الرجل الصالح ابنته.
12 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي مثل قول الله عز وجل: (وربائبكم اللاتي في حجوركم).
13 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها؟ قال: لا، وعن الرجل تكون عنده المملوكة و ابنتها فيطؤ إحداهما فتموت وتبقي الأخرى أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا.
14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يشتري الأختين فيطؤ إحداهما ثم يطؤ الأخرى بجهالة؟ قال: إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى وإن وطئ الأخرى وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا.